الشيخ المنتظري
326
كتاب الزكاة
[ الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ] الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج للاستصحاب ( 1 ) . إلّا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ( 2 ) . هذا . [ إذا شكّ في الإخراج يجب الإخراج ]